سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

64

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و المعتدّة : يعنى زنيكه از شوهرش طلاق گرفته و در عدّه طلاق مىباشد شوهر مىتواند به تمام مواضع بدنش همچون همسرى كه كه در كابين او باشد نظر نمايد . مؤلف گويد : مقصود از [ معتدّة ] زنى است كه در عدّه رجعى باشد چه آنكه در حق وى گفته‌اند : و المعتدّة رجعيّة زوجة ( زنى كه در عده رجعى است همسر محسوب مىشود ) . قوله : و بالعكس : يعنى و معتده نيز به بدن مطلق و كنيز به بدن مولا و همسر به بدن شوهر مىتواند نظاره نمايند . بنابراين قيد [ بالعكس ] بجميع راجعست . قوله : و يكره الى العورة فيهما : ضمير در [ فيهما ] بكنيز و معتده راجع است . قوله : او مصاهرة : وصلت و پيوند با كسى را گويند باينكه دختر يا خواهر وى را تزويج كند . قوله : قل للمؤمنين الاية : سوره نور آيه ( 30 ) . قوله : و لا يبدين الخ : سوره نور آيه ( 30 ) . متن : ( و لا ينظر الرجل إلى ) المرأة ( الأجنبية ) و هي غير المحرم ، و الزوجة ، و الأمة ( إلا مرة ) واحدة ( من غير معاودة ) في الوقت الواحد عرفا ، ( إلا لضرورة كالمعاملة ، و الشهادة ) عليها إذا دعي إليها أو لتحقيق الوطء في الزنا و إن لم يدع ، ( و العلاج ) من الطبيب ، و شبهه ، ( و كذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي ،